الشهيد الأول

569

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويقاسمون الأجداد كآبائهم . ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولادهم . الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال للعمّ المنفرد المال ، وكذا العمّان والأعمام بالسويّة إن كانوا من درجة واحدة ، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات . ولو اجتمع الذكور والإناث ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى ، وإلَّا تساووا . ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة . ولو اجتمع المتفرّقون ، فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر للذكر مثل الأنثى ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرّب بالأب . ويقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بهما عند عدمهم ، ذكرهم ضعف أنثاهم .